MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15915

باب لا نذر في معصية الله

اعرض الإسناد

وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ

فِي النَّذْرِ: " كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا