مصنف عبد الرزاق 15912
باب لا نذر في معصية الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يُعْتِقُ رَقَبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.