دليل

مصنف عبد الرزاق 159

باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ:

كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي جَيْشٍ عَلَى سَاحِلِ دِجْلَةَ، إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَادَى مُنَادِيهِ لِلظُّهْرِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى الْوُضُوءِ، فَتَوَضَّئُوا فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا حِلَقًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ نَادَى مُنَادِي الْعَصْرِ، فَهَبَّ النَّاسُ لِلْوُضُوءِ أَيْضًا، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى: أَلَا لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ، قَدْ أَوْشَكَ الْعِلْمُ أَنْ يَذْهَبَ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.