دليل

مصنف عبد الرزاق 1584

باب السجود على العمامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ سَأَلَهُ أَيَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ: أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.