مصنف عبد الرزاق 1584
باب السجود على العمامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ سَأَلَهُ أَيَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ: أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.