دليل

مصنف عبد الرزاق 1578

باب السجود على العمامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.