مصنف عبد الرزاق 15408
باب بيع السكران
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، فَقَالَ: " لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ قَالَ: " وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.