مصنف عبد الرزاق 15401
باب بيع الصبي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب بيع الصبي
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ.
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.