مصنف عبد الرزاق 15393
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ - أَوْ غَيْرِهِ -
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.