MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15377

باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا