مصنف عبد الرزاق 15377
باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.