مصنف عبد الرزاق 15351
باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ: " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: " وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ: لَهُ الْقِيمَةُ " " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.