مصنف عبد الرزاق 15349
باب الرجل يقضي ولده وعليه دين وهل يأخذ مالهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.