MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15347

باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: " بِعْ، وَاتَّقِ اللهَ. قَالَ: يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ قَالَ: " إِذَا ابْتَعْتَهُ، فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُونَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا