مصنف عبد الرزاق 15347
باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: " بِعْ، وَاتَّقِ اللهَ. قَالَ: يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ قَالَ: " إِذَا ابْتَعْتَهُ، فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُونَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.