MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15320

باب القصب جزتين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ. قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا