MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15297

باب متاع البيت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا