مصنف عبد الرزاق 15297
باب متاع البيت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه