MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15288

باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: " يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا