مصنف عبد الرزاق 15285
باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ،
أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ، فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ، فَأَحْلَفَهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَحَلَفُوا، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدِنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَوْا فَلَمْ يَدْرِ بِأَيِّهِمْ يَأْخُذُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه