MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15261

باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةِ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا