مصنف عبد الرزاق 15258
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا، فَقَالَ: بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ، قَالَ: " الْبَيِّنَةُ الْآنَ عَلَى الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه