MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15251

باب الإحالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ، قَالَ: قُلْنَا: وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ ؟ قَالَ: وَإِنْ، كَانَ يُقَالُ: لَا تَوَى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا