مصنف عبد الرزاق 15251
باب الإحالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ، قَالَ: قُلْنَا: وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ ؟ قَالَ: وَإِنْ، كَانَ يُقَالُ: لَا تَوَى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه