دليل

مصنف عبد الرزاق 1525

باب الصلاة في النعلين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ،

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ فَيُصَلِّي فِيهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.