مصنف عبد الرزاق 1525
باب الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ،
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ فَيُصَلِّي فِيهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.