مصنف عبد الرزاق 15249
باب المفلس والمحجور عليه
اعرض الإسناد
قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ:
لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: " مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهُوَ بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه