مصنف عبد الرزاق 15235
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
اعرض الإسناد
15235 15164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْوِيهِ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15233
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه