مصنف عبد الرزاق 15230
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
اعرض الإسناد
15230 15159 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15229
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه