مصنف عبد الرزاق 15228
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا سَوَاءٌ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه