مصنف عبد الرزاق 15223
باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ،
أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَرٍ بَاعَهُ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه