مصنف عبد الرزاق 15218
باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ، فَخَاصَمَهُ قَالَ: " يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ: بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَمِينِكَ " وَقَالَ الْحَسَنُ: " وُلِّيتَ شَيْئًا، وَدَخَلْتَ فِيهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه