مصنف عبد الرزاق 15216
باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه