MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15193

باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا

فِي الْمُضَارِبِ: " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا