مصنف عبد الرزاق 15193
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا
فِي الْمُضَارِبِ: " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه