مصنف عبد الرزاق 15184
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه