MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15175

باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بِالثُّلُثِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بِالنِّصْفِ - قَالَ: " الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا