MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15166

باب المضاربة بالعروض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ

كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً، يَقُولُ: " لَا، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا