مصنف عبد الرزاق 15166
باب المضاربة بالعروض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ
كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً، يَقُولُ: " لَا، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه