MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15160

باب نفقة المضارب ووضيعته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ. وَعَنْ هَاشِمٍ أَبِي كُلَيْبٍ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ - قَالُوا:

الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ. هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا