MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15154

باب نفقة المضارب ووضيعته

اعرض الإسناد

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا