مصنف عبد الرزاق 15154
باب نفقة المضارب ووضيعته
اعرض الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب نفقة المضارب ووضيعته
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه