مصنف عبد الرزاق 15152
باب نفقة المضارب ووضيعته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَخَرَجَ - عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ: " النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 15157أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - مِثْلَهُ.