مصنف عبد الرزاق 15147
باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان وهل يفتك بعضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ:
إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا، فَائْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ - فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ! فَأَذِنَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه