مصنف عبد الرزاق 15142
باب ما يحل للمرتهن من الرهن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا، فَرَكِبْتُهَا ! قَالَ: " مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه