مصنف عبد الرزاق 15096
باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اقْضِ لِي، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه