MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15086

باب بيع الرقم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا