مصنف عبد الرزاق 15080
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ:
رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه