مصنف عبد الرزاق 15077
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه