MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15074

باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً. وَإِذَا اشْتَرَيَا مَتَاعًا، ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا