مصنف عبد الرزاق 15074
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً. وَإِذَا اشْتَرَيَا مَتَاعًا، ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه