مصنف عبد الرزاق 15072
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، فَيَقُولُ: بَدَلَ الْبِيضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه