MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15060

باب بيع المنابذة والملامسة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا