MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15044

باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ وَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ -

أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا