مصنف عبد الرزاق 15044
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ وَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ -
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه