مصنف عبد الرزاق 15039
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ:
مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ، وَرَبِحَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه