MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15039

باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ:

مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ، وَرَبِحَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا