مصنف عبد الرزاق 15018
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ - قَالَ: " يُضَمَّنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه