مصنف عبد الرزاق 15011
باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ قَالَ: " هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه