مصنف عبد الرزاق 15009
باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرِيُّ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ - قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَكَيْلًا مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه