مصنف عبد الرزاق 15003
باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ، فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَيْنِ - قَالَ: " يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَهُ وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه