مصنف عبد الرزاق 14983
باب الجعل في الآبق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي يَوْمٍ بِدِينَارٍ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ. فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه